المليباري الهندي

49

فتح المعين

قرض ، وأجرة ، وصداق ، لا عن مسلم فيه ، لعدم استقراره . ولو استبدل موافقا في علة الربا ، كدرهم عن دينار ، اشترط قبض البدل في المجلس ، حذرا من الربا ، لا إن استبدل ما لا يوافقه في العلة ، كطعام عن درهم ، ولا يبدل نوع أسلم فيه ، أو مبيع في الذمة عقد بغير لفظ السلم بنوع آخر ، ولو من جنسه : كحنطة سمراء عن بيضاء ، لأن المبيع مع تعينه لا يجوز بيعه قبل قبضه ، فمع كونه في الذمة . أولى . نعم ، يجوز إبداله بنوعه الأجود ، وكذا الأردأ بالتراضي .